الفاضل الهندي
131
كشف اللثام ( ط . ج )
فيمن أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال : يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ( 1 ) . وأخبار القضاء ، والقضاء مع الكفارة إذا نام ، فإنه إذا بطل مع النوم فبدونه أولى . ويؤيده أن الجنابة تنافي الصوم كالأكل ، ولذا يبطل بإيقاعها نهارا ، فلا يصح إلا بارتفاعها . ومستند الصدوق مع الأصل أخبار كثيرة ، كصحيح العيص سأل الصادق عليه السلام : عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر ، قال : يتم صومه ( 2 ) ، ولا قضاء عليه ( 3 ) . وقوله عليه السلام في خبر حبيب الخثعمي : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر ( 4 ) . وتحمل ( 5 ) على التقية ، [ أو الانكار ، أو الفجر الأول ] ( 6 ) ، أو العذر . واعتبر ضيق الوقت ، فإنه إنما يجب له إذا وجب ( 7 ) ولذا لا يجب الوضوء للصلاة ما لم يجب ، ولا يجب إلا إذا دخل ( 8 ) وقته ، لكن لما اشترط الطهارة من أول يوم الصوم وجبت قبله ، ولكن بلا فصل ، إذ لا وجوب له ولا اشتراط به قبل ذلك . ولا يختلف الحال بوجوب الغسل لنفسه أو لغيره ، إذ عليهما ( 9 ) لا يتحقق له الوجوب للصوم إلا في ذلك الوقت ، فإن أراد التقديم عليه وكان واجبا لنفسه أوقعه بنية الوجوب ، وإن وجب لغيره أوقعه ندبا ، وأجزأه إن اعتبرنا الوجه في
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 43 ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 . ( 2 ) زاد في س ( تم صومه ولا قضاء عليه ) . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 39 ب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 44 ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5 . ( 5 ) في ط وص : ( وحملت ) . ( 6 ) ما بين المعقوفين ساقط من ط وص . ( 7 ) في ق ، م : ( إذا وجب المشروط ) ، وفي س : ( إذا وجب الشرط ) . ( 8 ) في ك ( حل ) . ( 9 ) في س وك ( عليها ) .